فهرس الكتاب
الصفحة 298 من 332

ركعة، قال: وكان القارء يقرأ بالمئين [مائتين من الآيات القرآنية] حتى كنا نعتمد على العصى من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر )) قال الزرقاني شارح الموطأ عن هذا الحديث أثناء شرحه: قال ابن عبد البر: (( روى غير مالك هذا الحديث احدى وعشرين، وهو الصحيح، ولا أعلم أحدا قال فيه احدى عشرة إلا مالكا، ويحتمل أن يكون ذلك أولان ثم خفف عنهم طول القيام، ونقلهم إلى إلى إحدى عشرة ركعة، إلا أن الأغلب عندي أن قوله إحدى عشرة ركعة وهم ) ). وقال العيني عن أثر عمر هذا: (( وأما أثر عمر رضي الله عنه، فرواه مالك في الموطأ بإسناد منقطع ) ).

(قلت) فإذا كانت رواية مالك هذه (( أمر عمر أبيا وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة ) )قد تفرد بها الامام مالك عن بقية المحدثين، ولم يأخذ بها هو نفسه كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - وإذا كانت وهما أو منقطعة، فكيف تكون دليلا للألباني على بدعته، سبحانك الله هذا بهتان عظيم.

ولو سلمنا جدلا أن هذا الأثر ليس وهما، أو منقطعا، ألا يكفي التفرد أن يكون علة لعدم الاحتجاج به؟ نعم. قال الإمام الشافعي: كما في مقدمة ابن الصلاح عند النوع الثالث عشر، معرفة الشاذ (( فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، أي حديث الانفراد. وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به ) )اهـ. وذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ: (( أن الشاذ، هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات، وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة ) ). اهـ.

(قلت) : وكيف خفي كل هذا على المحدث الكبير في البلاد الشامية!!! إن هذا مما يعلمه حتى صغار الطلبة في المعاهد الشرعية في البلاد السورية، فضلا عن العلماء الذين وصفتهم بجماعة المشايخ المقلدة، سامحك الله يا ابن الكرام، إننا نطالب إمام المحدثين والسلفيين المحدثين أن يدلي ولو بحجة واحدة لا مطعن للعلماء فيها فيما ذهب إليه، ولكن أني له ذلك!!!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام