* قال أبي يوسف القاضي ـ عند وفاته ـ: كل ما أفتيت به فقد رجعت عنه إلا ما وافق كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
* قال أبي أيوب حميد بن أحمد البصري: قلت للشافعي ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ قال: فأجاب فيها. فقلت: من أين قلت؟ هل فيه حديث أو كتاب؟ قال: بلى, فنزع في ذلك حديثًا للنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو حديث نص.
* عن عيسى بن أحمد بن عثمان الهمداني قال: كان عبد العزيز بن عبد الله الداركي إذا جاءته مسألة يستفتى فيها تفكر طويلًا, ثم أفتى فيها, وربما كانت فتواه خلاف مذهب الشافعي وأبي حنيفة رضي الله وتعالى عنهما، فيقال له في ذلك، فيقول: ويحكم حدث فلان عن فلان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكذا وكذا, والأخذ بالحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى من الأخذ بقول الشافعي وأبي حنيفة إذا خالفاه.
* عن أبي عمر الزاهد قال: كنت في مجلس أبي العباس ثعلب فسأله سائل عن شيء, فقال: لا أدري. فقال له: أتقول لا أدري؟! وإليك تضرب أكباد الإبل, وإليك الرحلة من كل بلد. فقال له ثعلب: لو كان لأمك بعدد مالا أدري بعر لاستغنت.
* عن أبي الحسن أحمد بن يوسف الأزرق قال: سمعت أبا هاشم الجبائي يقول: سألني بعض أصحابنا عن مسألة فأجبته عنها, فقال لي: يا أبا هاشم لا تظنني لم أكن أعرف هذا, فقلت له: الصاحي بموضع رجلي السكران أعرف من السكران بموضع رجلي نفسه, يعني أن العالم أعلم بمقدار ما يحسنه الجاهل من الجاهل بقدر ما يحسن.
* عن أبي بكر محمد قال: إن سليمان بن عبد الملك عام حج جمع رجالًا من أهل العلم منهم عمر بن عبد العزيز, والقاسم بن محمد, وابن شهاب, وخارجة بن زيد, وسالم وعبد الله ابنا عبد الله بن عمر, فسألهم عن الطيب قبل الإفاضة فكلهم أمره بالطيب. قال القاسم: حدثتني عائشة أنها طيبت رسول الله قبل أن يطوف بالبيت.