فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64224 من 466147

فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ: أي فإن طلقها الزوج الثاني بعد الوطء فلا إثم عليهما أن يرجع كل واحد منهما إلى صاحبه الأول بالزواج متى انقضت عدتها من الثاني إن كان في ظنهما أنهما يقيمان حقوق الزوجية. ولم يقل إن علما أن يقيما. لأن اليقين مغيب عنهما لا يعلمه إلا الله.

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ: أي وتلك شرائع الله، وأحكامه.

يوضحها لقوم يفهمون ما يبين لهم.

فوائد:

1 -روى الإمام أحمد عن عائشة، قالت: «دخلت امرأة رفاعة القرظي، وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن رفاعة طلقني البتة. وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني. وإنما عنده مثل الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها. وخالد بن سعيد بن

العاص بالباب لم يؤذن له. فقال: يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبسم: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك» . وكون ذوق العسيلة شرطا لصحة العودة إلى الأول مذكور في أحاديث صحيحة، وحسنة كثيرة. وليس المراد بالعسيلة المني. لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا إن العسيلة الجماع» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت