فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301502 من 466147

قال ابن قدامة في المغني: وجملته أنه إذا أخرج النذر مخرج اليمين ، بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئاً ، أو يحث به على شيء مثل أن يقول: إن كلمة زيداً ، فلله علي الحج أو صدقة مالي أو صوم سنة ، فهذا يمين ، حكمه أنه مخير بين الوفاء بما حلف عليه ، فلا يلزمه شيء ، وبين أن يحنث فيتخير بين فعل المنذور وبين كفارة يمين ، ويسمى نذر اللجاج ، والغضب ، ولا يتعين الوفاء به ، ثم قال: وهذا قول عمر وابن عباس ، وابن عمرن وعائشة وحفصة ، وزينب بنت أبي سلمة ، وبه قال عطاء ، وطاوس وعكرمة ، والقاسم والحسن ، وجابر بن زيد ، والنخعي ، وقتادة وعبد الله بن شريك ، والشافعي ، والعنبري وإسحاق وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، وقال سعيد بن المسيب: لا شيء في الحلف بالحج ، وعن الشعبي ، والحارث العكلي وحماد والحكم: لا شيء في الحلف بصدقة ماله ، لأن الكفارة إنما تلزم بالحلف بالله لحرمة الاسم ، وهذا ما حلف باسم الله ولا يجب ما سماه ، لأنه لم يخرجه مخرج القربة ، وإنما التزمه على طريق العقوبة ، فلم يلزمه. وقال أبو حنيفة ومالك: يلزمه الوفاء بنذره ، لأنه نذر فيلزم الوفاء به كنذر البر.

وروي نحو ذلك عن الشعبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت