فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301503 من 466147

ولنا ما روى عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين"إلى أن قال:"من حلف بالمشي والهدي ، أو جعل ماله في سبيل الله أو في المساكين أو في رتاج الكعبة فكفارته يمين"إلى أن قال: وعن أحمد رواية ثانية: أنه تتعين الكفارة ، ولا يجزئه الوفاء بنذره. وهو قول بعض أصحاب الشافعي لأنه يمين اه محل الغرض من المغني ، وروى أبو داود ، عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني القسمة ، فكل مالي في رتاج الكعبة ، فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة رحم وفيما لا تملك"اه رواه أبو داود وسعيد بن المسيب: لم يصح سماعه عن عمر. قاله بعضهم: وعليه فهو من مراسيل سعيد ، وذكر جماعة أنه ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه ، وعن أحمد ما يدل على سماع سعيد ، من عمر وأنه قال: إن لم نقبل سعيداً ، عن عمر ، فمن يقبل. والظاهر سماعه من عمر كما صدر بما يدل عليه صاحب تهذيب التهذيب ، وعن مالك وغيره أنه لم يدرك عمر وحديث سعيد المذكور عن عمر: إما متصل ، وإما مرسل من مراسيل سعيد ، وقد قدمنا كلام العلماء فيها.

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ولكن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر بن الخطاب ، فهو منقطع ، وروي نحوه عن عائشة: أنها سئلت عن رجل جعل ماله في رتاج الكعبة إن كلم ذا قرابة. فقالت: يكفر عن اليمين. أخرجه مالك ، والبيهقي بسند صحيح. وصححه ابن السكن اهـ. ولفظ مالك في الموطأ فقالت عائشة رضي الله عنها: يكفره ما يكفر اليمين ، وليس في الموطأ أن فتواها هذه في نذر لجاج بل الذي فيه: أنها سئلت عن رجل قال: مالي في رتاج الكعبة. وهو بابها وهو براء مكسورة ، فمثناة فوقية بعدها ألف فجيم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت