فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301398 من 466147

ثم قال في المغني: فإن قيل: فهلا ألحقتموه بهدي الإحصار فإنه أشبه به ، إذ هو حلال من إحرامه قبل إتمامه. قلنا: الهدي فيهما سواء. وأما البدل ، فإن الإحصار ليس بمنصوص على البدل فيه ، وإنما ثبت قياساً ، فقياس هذا على الأصل المنصوص عليه أول من قياسه على فرعه ، على أن الصيام ها هنا مثل الصيام ، عن دم الإحصار ، وهو عشرة أيام أيضاً ، إلا أن صيام الإحصار: يجب أن يكون قبل حله ، وهذا يجوز فعله قبل حله وبعده ، وهو أيضاً مفارق لصوم المتعة ، لأن الثلاثة في المتعة: يستحب أن يكون آخرها يوم عرفة ، وهذا يكون بعد فوات عرفة. والخرقي ، إنما جعل الصوم عن هدي الفوات مثل الصوم ، عن جزاء الصيد ، عن كل مد يوماً. والمروي عن عمر وابنه مثل ما ذكرنا ، ويقاس عليه أيضاً: كل دم وجب لترك واجب ، كدم القران وترك الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس ، والمبيت بمزدلفة ، والرمي ، والمبيت ليالي منى بها ، وطواف الوداع. فالواجب فيه: ما استيسر من الهدي ، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام ، وأما من أفسد حجة بالجماع ، فالواجب فيه بدنة بقول الصحابة المنتشر الذي لم يظهر خلافه ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع ، كصيام المتعة. كذا قال عبدالله بن عمر ، وعبدالله بن عباس ، وعبدالله بن عمرو رواه عنهم الأثرم ، ولم يظهر في الصحابة خلافهم ، فيكون إجماعاً ، فيكون بدله مقيساً على بدل دم المتعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت