فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301304 من 466147

ومن أدلتهم على جواز تضميد العين بالصبر ونحوه: ما رواه مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعمرو الناقد ، وزهير بن حرب جميعاً ، عن ابن عيينة قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة ، حدثنا أيوب بن موسى ، عن نبيه بن وهب قال: خرجنا مع أبان بن عثمان ، حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيدالله عينيه ، فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه ، فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله ، فأرسل إليه: أن اضمدهما بالصبر ، فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه ، وهو محرم ضمدهما بالصبر. وفي لفظ عن مسلم: أن عمر بين عبيدالله بن معمر رمدت عينيه ، فأراد أن يكحلها ، فنهاه أبان بن عثمان ، وأمره أن يضمدها بالصبر ، وحدث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النَّبي صلى الله عليه وسلم: أنه فعل ذلك. انتهى من صحيح مسلم.

وأما السواك في الإحرام ، فلا خلاف في جوازه بين أهل العلم.

قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره: وربط جرحه ما نصه: قال التادلي في مناسك ابن الحاج: وأجمع أهل العلم على أن للمحرم أن يتسوك ، وإن دي فمه. انتهى.

وقال ابن عرفة الشيخ: روى محمد والعتبي: للمحرم أن يتسوك ، ولو أدمى فاه انتهى ، ثم قال: قلت: لا يلزم من منع القاضي الزينة منع السواك بالجوزاء ونحوه. انتهى والله أعلم. انتهى كلام الحطاب.

فصل فيما تتعدد فيه الفدية ونحوها

وما لا يتعدد فيه ذلك وأقوال العلماء فيه

اعلم أولاً أن هذا الفصل يدخل في مسألة كبيرة ، يذكرها علماء الأصول في مبحث الأمر وهي: هل الأمر يقتضي التكرار أو لا؟ وهي ذات واسطة وطرفين ، طرف يتعدد فيه اللازم بلا خلاف ، وطرف لا يتعدد فيه ، بلا خلاف ، وواسطة: هي محل الخلاف ، وهذا البحث أعم مما نحن بصدده ، ولكن إذا تكلمنا عليه على سبيل العموم ، رجعنا إلى مسألتنا ، فذكرنا فيها كلام أهل الكلام ، وأدلتهم ، وناقشناها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت