فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301294 من 466147

منها: جواز اغتسال المحرم ، وغسله رأسه ، وإمرار اليد على شعره بحيث لا ينتف شعراً إلى آخره ، وهذا حديث متفق عليه فيه التصريح: بجواز غسل الرأس في الإحرام ، وكذلك غسل البدن ، وقال النووي في شرح المهذب: قال الماوردي: أما اغتسال المحرم بالماء والانغماس فيه ، فجائز لا يعرف بين العلماء ، خلاف فيه ، لحديث أبي أيوب السابق: أما دخول الحمام وإزالة الوسخ عننفسه بجائز أيضاً ، عندنا وبه ، قال الجمهور وقال مالك: تجب الفدية بإزالة الوسخ ، وقال أبو حينفة: إن غسلَ رأسه بخطمى: لزمته الفدية دليلنا حديث ابن عباس في المحرم الذي خر عن بعير. وقال ابن المنذر: وكره جابر بن عبدالله ومالك: غسل المحرم راسه بالخطمى قال مالك: وعليه الفدية وبه قال أبو حنيفة وقال أبو يوسف ، ومحمد: عليه صدقة. قال ابن المنذر: هو مباح لحديث ابن عباس. انتهى محل الغرض منه.

وقد قدمنا جواز غسل الرأس بالماء وحده ، عن المالكية ، وكراهة غمس الرأس في الماء ما لم يتيقن أنه لا يقتل بذلك بعض دواب الرأس.

وقال صاحب اللسان: والخطمى: ضرب من النبات ، يغسل به ، وفي الصحاح: يغسل به الرأس. قال الأزهري: هو بفتح الخاء ، ومن قال: خطمى بكسر الخاء فقد لحن ، وفي المدونة عن مالك: لا يدخل المحرم الحمام ، فإن دخله ، وتدلك ، وألقى الوسخ: افتدى. وقال اللخمي: أرى أن يفتدي ، ولو لم يتدلك ، لأن الشأن فيمن دخل الحمام ، ثم اغتسل أن الشعث يذهب عنه ، ولو لم يتدل ا ه بواسطة نقل المواق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت