فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301293 من 466147

قال البخاري في صحيحه: باب الاغتسال للمحرم ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام ، ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأساً. حدثنا عبدالله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين ، عن أبيه:"أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء ، فقال عبدالله بن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المِسوَر: لا يغسل المحرم رأسه ، فأرسلني عبدالله بن العباس ، إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين ، وهو يستر بثوب ، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبدالله بن حنين ، أرسلني إليك عبدالله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه ، وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب ، فطأطأه حتى بدا لي رأسه ، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب ، فصب على رأسه ، ثم حرك رأسه بيديه ، فأقبل بهما ، وأدبر وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل."

وقال ابن حجر في الكلام على هذا الحديث: وكأنه خص الرأس بالسؤال لأنه موضع الإشكال في هذه المسألة ، لأنه محل الشعر الذي يخشى انتتافه بخلاف سائر البدن غالباً ، وحديث أبي أيوب المذكور أخرجه أيضاً مسلم في صحيحه كلفظ البخاري ، وزاد مسلم فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبداً. وقال النووي في شرحه لحديث أبي أيوب: هذا عند مسلم ، وفي هذا الحديث فوائد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت