وعن عطاء: قول الرجل في المبايعة لا والله وبلى والله انتهى.
والأولى أن تضمن {يرد} معنى يتلبس فيتعدى بالباء.
وعلق الجزاء وهو {نذقه} على الإرادة، فلو نوى سيئة ولم يعملها لم يحاسب بها إلاّ في مكة وهذا قول ابن مسعود وجماعة.
وقال ابن عباس: الإلحاد هنا الشرك.
وقال أيضاً: هو استحلال الحرام.
وقال مجاهد: هو العمل السيئ فيه.
وقال ابن عمر: لا والله وبلى والله من الإلحاد.
وقال حبيب بن أبي ثابت: الحكر بمكة من الإلحاد بالظلم، والأولى حمل هذه الأقوال على التمثيل لا على الحصر إذ الكلام يدل على العموم.
وقرأت فرقة {ومن يرد} بفتح الياء من الورود وحكاها الكسائي والفراء ومعناه ومن أتى به {بإلحاد} ظالماً. انتهى انتهى. {البحر المحيط حـ 6 صـ}