فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 265000 من 466147

وقال سعيد بن المسيب: الأواب الذي يذنب ثم يتوب وعنه أنه الرجاع إلى الخير.

وقال ابن عباس: الأواب الرجاع إلى الله فيما يحزنه ، وينوبه وعنه أنهم المسبحون.

وقيل: هم المصلون وقيل هم الذين يصلون صلاة الضحى يدل عليه ما روي عن زيد بن أرقم.

قال: خرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال"صلاة الأوّابين إذا رمضت الفصال"أخرجه مسلم قوله: إذا رمضت الفصال يريد ارتفاع الضحى وأن تحمى الرمضاء وهو الرمل بحر الشمس فتبرك الفصال من الحر وشدة إحراقه أخفافها.

والفصال جمع فصيل وهي أولاد الإبل الغار وقيل: الأوّاب الذي يصلي بين المغرب والعشاء يدل عليه ما روي عن ابن عباس: إن الملائكة لتحف بالذين يصلون بين المغرب والعشاء وهي صلاة الأوّابين.

قوله سبحانه وتعالى: {وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل} قيل: الخطاب للنبي (صلى الله عليه وسلم) أمره الله سبحانه وتعالى أن يؤتي أقاربه حقوقهم وقيل: إنه خطاب للكل وهو أنه سبحانه وتعالى ، وصى بعد بر الوالدين بالقرابة أن يؤتوا حقهم من صلة الرحم والمودة ، والزيارة وحسن المعاشرة والمؤالفة على السراء والضراء والمعاضدة ونحو ذلك وقيل إن كانوا محاويج ، وهو موسر لزمه الإنفاق عليهم وهو مذهب أبي حنيفة.

وقال الشافعي: لا تلزم النفقة إلا لوالد على ولده أو ولد على والديه فحسب وقيل: أراد بالقرابة قرابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وتقدم الكلام على المسكين وابن السبيل {ولا تبذر تبذيراً} أي لاتنفق مالك في المعصية.

وقيل: لو أنفق الإنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذراً ولو أنفق درهماً أو مداً في باطل كان مبذراً.

وسئل ابن مسعود عن التبذير فقال: إنفاق المال في غير حقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت