فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 259770 من 466147

واعلم رحمك اللّه أنه لا شك أن القياس من الحجج المعمول بها شرعا بعد كتاب اللّه وسنة رسوله وإجماع الأمة ، وهو لغة التقدير واصطلاحا تقدير الفرع المراد إلحاقه بالأصل في الحكم والعلة نقلا وعقلا لقوله تعالى (فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ) الآية 11 من سورة الحشر ، وقوله تعالى (إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ) الآية 13 من آل عمران في ج 3 والاعتبار رد الشيء إلى نظيره.

ولحديث معاذ رضي اللّه عنه حينما قال له صلّى اللّه عليه وسلم بم تقضي ؟ قال بكتاب اللّه ، قال فإن لم تجد ؟ قال بسنة رسول اللّه ، قال فإن لم تجد ؟ قال أجتهد برأيي ، فقال صلّى اللّه عليه وسلم: الحمد للّه الذي وفق رسول رسوله لما يرضي به رسوله.

هذا نقلا ، وأما عقلا فلأن الاعتبار وهو التأمل واجب عند عدم النص فيما أصاب من قبلنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت