حَدِيدًا ، وَيُمْنَعُونَ مَنْ تَخَتُّمِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ لِمَا فِيهَا مِنَ التَّطَاوُلِ وَالْمُبَاهَاةِ ، وَلَوْ وُسِمَتْ بِغَالُهُمْ بِمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ عَمَّا لِلْمُسْلِمِينَ كَانَ أَوْلَى .
شرط بعقد الذمة معهم أَنْ لَا يَدْخُلُوا مَسْجِدَا الْمُسْلِمِينَ مُنِعُوا مِنْ دُخُولِهِ
مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يَدْخُلُوا مَسْجِدًا . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا مُعْتَبَرٌ بِعَقْدِ الذِّمَّةِ مَعَهُمْ ، فَإِنْ شُرِطَ فِيهِ أَنْ لَا يَدْخُلُوا مَسْجِدَ الْمُسْلِمِينَ حكم دخوله لأهل الذمة مُنِعُوا مِنْ دُخُولِهِ بِحُكْمِ الشَّرْطِ ، وَإِنْ أُغْفِلَ شَرْطُهُ عَلَيْهِمْ مُنِعُوا مِنْ دُخُولِهِ لِأَكْلٍ وَمَنَامٍ ، لِمَا فِيهِ مِنِ اسْتِبْذَالِهِمْ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ الْمُسْلِمُ: لِأَنَّ الْمُسْلِمَ يَعْتَقِدُ تَعْظِيمَهُ دِينًا ، وَالْمُشْرِكَ يَرَى اسْتِبْذَالَهُ دِينًا . وَأَمَّا دُخُولُهَا لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ سَمَاعِ الْقُرْآنِ ، وَمَا يَعْرِضُ فِيهِ مِنْ حَاجَةٍ إِلَى مُسْلِمٍ ، فَيَجُوزُ بِإِذْنٍ وَيُمْنَعُونَ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذَنٍ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ [التَّوْبَةِ: 6] . فَدَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى إِبَاحَةِ الدُّخُولِ بَعْدَ الْإِذْنِ . فَإِنْ قَدِمَتْ وُفُودُ الْمُشْرِكِينَ ، فَالْأَوْلَى أَنْ يُنْزِلَهُمُ الْإِمَامُ فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ ، فَإِنْ أَرَادَ إِنْزَالَهُمْ فِي الْمَسَاجِدِ اعْتُبِرَتْ حَالُهُمْ . فَإِنْ خِيفَ مِنْهُمْ تَنْجِيسُ الْمَسْجِدِ مُنِعُوا مِنْ نُزُولِهِ ، وَإِنْ أُمِنَ مِنْهُمْ تَنْجِيسُهُ نُظِرَ