فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 191514 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإن من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن ظفر به من رجال المشركين أنه قتل بعضهم ، ومَنَّ على بعضهم ، وفادى ببعض ، وأخذ الفدية من بعض ، فلم يختلف المسلمون أنه: لا يحلُّ أن يفادى بمرتد بعد إيمانه ، ولا يُمَنُّ عليه ، ولا تأخذ منه فدية ، ولا يترك بحال ، حتى يسلم أو يقتل - واللَّه أعلم - .

الأم (أيضاً) : باب (إبطال الاستحسان) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأباح - اللَّه تعالى - دماء أهل الكفر من خلقه

فقال: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) الآية ، وحرَّم دماءهم إن أظهروا

الإسلام ... فجعل حينئذ دماء المشركين مباحة ، وقتالهم حتماً وفرضاً عليهم إن لم يظهروا الإيمان.

مختصر المزني: المقدمة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقد اختصرت من تمثيل ما يدل الكتاب على أنه

نزل من الأحكام عاماً ، أريد به العام . في كتاب غير هذا ، وهو الظاهر من علم القرآن ، وكتبت معه غيره مما أنزل عام يُراد به الخاص ، وكتبت في هذا الكتاب مما نزل عام الظاهر ما دل الكتاب على أن اللَّه أراد به الخاص ؛ لإبانة الحجة على من تأول ما رأيناه ، مخالفاً فيه طريق من رضينا مذهبه من أهل العلم بالكتاب والسنة ، من ذلك قال اللَّه جل ثناؤه: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ)

فهذا من العام الذي دل الله على أنه إنما أراد به الخاص ... ، لأن كل أهل

الشرك صنفان: صنف أهل الكتاب ، وصنف غير أهل الكتاب ، ولهذا نظائر في القرآن ، وفي السنة مثل هذا.

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ(6)

الأم: المهادنة على النظر للمسلمين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت