فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 191513 من 466147

قلنا: نعم ، حكم اللَّه جل ثناؤه فيمن قُتِل من أهل الكتاب وغيرهم . قال:

فإنا نزعم أن غير المجوس ممن لا تحل ذبيحته ولا نساؤه ، قياساً على المجوس.

قلنا: فأين ذهبت عن قول اللَّه - عز وجل -: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ)

إلى: (فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) الآية ، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ."الحديث.

فإن زعمت أنها والحديث منسوخان بقوله - عز وجل -:

(حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) .

وبقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"سُنُّوا بهم سنَّة أهل الكتاب"الحديث ؛ قلنا: فإذا

زعمت ذلك ، دخل عليك أن تكون العرب ممن يعطون الجزية ، وإن لم يكونوا أهل كتاب.

قال: فإن قلت لا يصلح أن تعطِي العرب الجزية . قلنا: أوَ ليسوا

داخلين في اسم ألشرك ؛ قال: بلى ، ولكن لم أعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ منهم جزية.

قلنا: أفعلمت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من غير كتابي أو مجوسي ؟ قال: لا . قلنا:

فكيف جعلت غير الكتابيين من المشركين قياساً على المجوس.

الأم (أيضاً) : باب (المرتد الكبير) :

أخبرنا الربيع بن سليمان قال:

أخبرنا محمد بن إدريس الشَّافِعِي قال: قال اللَّه تبارك وتعالى: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) إلى قوله: (فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) الآية.

أخبرنا الثقة ، عن حماد بن زيد ، عن يحمى بن سعيد ، عن أبي أمامة بن سهل ، عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى"

ثلاث: كفر بعد إيمان ، وزنا بعد إحصان ، وقتل نفس بغير نفس"الحديث."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت