قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: (إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ)
فلما لم يبلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمدة أكثر من مدة الحديبية ، لم يجز أن يهادن إلا على النظر للمسلمين ، ولا تُجَاوَز .
قال الله عزَّ وجلَّ: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(5)
الأم: الحكم في السا حر والساحرة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: حقن اللَّه الدماء ، ومنع الأموال إلا بحقها - بالإيمان
بالله ورسوله ، أو عهد من المؤمنين بالله ورسوله لأهل الكتاب ، وأباح دماء
البالغين من الرجال بالامتناع من الإيمان إذا لم يكن لهم عهد ، قال اللَّه تبارك
وتعالى: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) .
قال الشَّافِعِي رحمه الله: والذي أراد الله - عزَّ وجلَّ أن يُقتلوا حتى يتوبوا ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة: أهل الأوثان من العرب وغيرهم الذين لا كتاب لهم.
الأم (أيضاً) : الأصل فيمن تؤخذ الجزية منه ومن لا تؤخذ:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال - الله تعالى - في قوم كان بينه - صلى الله عليه وسلم - وبينهم شيء: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ)
مع نظائر لها في القرآن - وجاءت السنة بما جاء به القرآن - .