لا ينافي تفسيره بكل مستحدث من أنواع الأسلحة التي تستعمل فِي القذف، والرمي كالمدافع، والصواريخ والقنابل، ونحوها؛ لأنها كلها داخلة تحت مسمى الرمي.
وإن لم يمكن الجمع: حمل النظم الكريم على ما ورد من المأثور، إن كان ثابتا بطريق صحيح، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بطريق صحيح عن الصحابة، بشرط أن لا يكون الصحابي معروفا برواية الإسرائيليات؛ لأن الصحابة أعلم بالقرآن والمراد به منَّا؛ لمشاهدتهم الوحي وتنزلاته، والملابسات المحيطة به، ولأنهم عربة فصحاء أصلاء. وأما المنقول عن التابعين، ولا سيما أهل الكتاب الذين أسلموا: فإن التفسير بالرأي حينئذ يكون متقدما على التفسير بالمأثور.
أما إذا لم ينقل عن أهل الكتاب، أو عمن عرف بالأخذ عنهم، وكان معارضا للرأي: فينظر فِي الأمر: فما ثبت منهما بدليل سمعي، أو شهد له دليل سمعي، حمل النظم الكريمة عليه، وأما إذا لم يثبت أحدهما بسمع، ولم يؤيد بسمع، فإن كان الاستدلال طريقا إلى تقوية أحدهما، وترجيحه، رجح ما قواه الدليل، فإذا تعارضت الأدلة فِي المراد: علم أنه قد صار من المتشابهات، فيؤمن به على ما أراد الله تعالى، ولا يتهجم على تعيين المراد من النظم الكريم: وينزل حينئذ منزلة المجمل قبل تفصيله، والمشتبه قبل بيانه.