الأول: تفسير بعض القرآن ببعض فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال.
الثاني: حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شيء من القرآن عولنا عليه لا سيما إن ورد فِي الحديث الصحيح.
الثالث: أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين فإن كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه.
الرابع: أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة، وعبد الله بن عباس لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"اللهم فقهه فِي الدين وعلمه التأويل".
الخامس: أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة والإعراب أو التصريف أو الاشتقاق.
السادس: أن يشهد بصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده.
السابع: أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه.
الثامن: تقديم الحقيقة على المجاز فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند الأصوليين، وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يكون أغلب استعمالا من الحقيقة ويسمى مجازا راجحا والحقيقة مرجوحة.
وقد اختلف العلماء أيهما يقدم فمذهب أبي حنيفة تقديم الحقيقة لأنها الأصل، ومذهب أبي يوسف تقديم المجاز الراجح لرجحانه،
وقد يكون المجاز أفصح وأبرع فيكون أرجح.
التاسع: تقديم العمومي على الخصوصي، فإن العمومي أولى لأنه الأصل إلا أن يدل دليل على التخصيص.
العاشر: تقديم الإطلاق على التقييد إلا أن يدل دليل على التقييد.
الحادي: عشر تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على الإضمار.
الثاني عشر: حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير. [[اهـ (التسهيل لعلوم التنزيل. 1،) ] ].