فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 176391 من 466147

ويشهد عليه أنه أقبضه الأجرة ، فمتى استحقت العين وطولب بعوض المنفعة ، طالب هو المؤجر بما قبضه من الأجرة لما ظهرت الإجارة باطلة.

المثال الرابع عشر: إذا وكله أن يزوجه امرأة معينة أو يشترى له جارية معينة ، ثم خاف الموكل أن تعجب وكيله فيتزوجها ، أو يشتريها لنفسه. فطريق التخلص من ذلك فِي

الجارية: أن يقول له: ومتى اشتريتها لنفسك فهي حرة. ويصح هذا التعليق والعتق ، وأما الزوجة: فمن صحيح هذا التعليق فيها ، كمالك ، وأبى حنيفة ، نفعه. وأما على قول الشافعى وأحمد ، فإنه لا ينفعه.

فطريق التخلص: أن يشهد عليه أنها لا تحل له ، وأن بينهما سبباً يقتضى تحريمها عليه ، وأنه متى نكحها كان نكاحه باطلاً. فإن أراد الوكيل أن يتزوجها أو يشتريها لنفسه ولا يأثم فيما بينه وبين الله تعالى ،

فالحيلة: أن يعزل نفسه عن الوكالة ، ثم يعقد عليها لنفسه ، ولو عقد عليها لنفسه كان ذلك عزلاً لنفسه عن الوكالة. فإن خاف أن لا يتم له ذلك بأن يرفعه إلى حاكم حنفى يرى أنه لا يملك الوكيل عزل نفسه فِي غيبة الموكل ، فأراد التخلص من ذلك. فالطريق فِي ذلك: أن يشتريها لنفسه بغير جنس ما أذن له فيه ، فإنه إذا اشترها لنفسه بجنس ما أذن له فيه تضمن ذلك عزل نفسه فِي غيبة موكله ، وهو ممتنع. فإذا اشتراها بغير الجنس حصل الشراء له ولم يكن ذلك عزلاً.

المثال الخامس عشر: إذا وكله فِي بيع جارية ، ووكله آخر فِي شرائها. فإن قلنا: الوكيل يتولى طرفى العقد. جاز أن يكون بائعاً مشتريا لهما. وإن منعنا ذلك ، فالطريق: أن يبيعها لمن يستوثق منه أن يشتريها منه ، ثم يشتريها لموكله. فإن خاف أن لا يفى له المشترى الذي توثق منه ، فالحيلة أن يبيعه إياها بشرط الخيار. فإن وفى له بالبيع ، وإلا كان متمكنا من الفسخ.

المثال السادس عشر: لا يملك خلع ابنته بصداقها. فإن ظهرت المصلحة فِي ذلك لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت