فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 176386 من 466147

والحيلة فِي قبول المستأجر: أن يسلف رب الدار ما يعلم أنها تحتاج إليه من العمارة ، ويشهد عليه بقبضه من الأجرة ثم يدفعها إليه ، ويوكله أن ينفق منه على الدار أو الدابة ما تحتاج إليه ، فالقول حينئذ قوله لأنه أمين. فإن خاف المؤجر أن يستهلك المستأجر المال الذي قبضه ويقول إنه تلف ، وهو أمانة ، فلا يلزمنى ضمانه ، فالحيلة فِي أمنه من ذلك: أن يقرضه إياه ، ويجعله فِي ذمته ، ثم يوكله أن ينفق على العين ما تحتاج إليه من ذلك.

المثال السابع: إذا آجره دابة ، أو داراً مدة معلومة ، وخاف أن يحبسها عنه بعد انقضاء المدة.

فطريق التخلص من ذلك: أن يقول: فإذا انقضت المدة فأجرتها بعدها لكل يوم دينار أو نحوه ، فلا يسهل عليه حبسها بعد انقضاء المدة.

المثال الثامن: إذا كان له عليه دين فقال: اشتر له به كذا وكذا ففعل ، لم يبرأ من الدين بذلك لأنه لا يكون مبرئاً لنفسه من دين الغير بفعله.

وطريق التخلص: أن يشهد على إقرار رب الدين أن من عليه الدين برئ منه بعد شرائه لمستحقه كذا وكذا ، والقياس أنه يبرأ بالشراء وإن لم يفعل ذلك ، لأنه بتوكيله له قد أقامه مقام نفسه ، فكما قام مقامه فِي التصرف قام مقامه فِي الإبراء. فهو لم يبرأ بفعل نفسه لنفسه ، وإنما برئ بفعله لموكله القائم مقام فعل الموكل.

المثال التاسع: إذا أراد أن يستأجر إلى مكان بأجرة معلومة. فإن لم يبلغه وأقام دونه فالأجرة كذا وكذا ،

فقالوا: لا يصح العقد. لأنا لا نعلم على أي المسافتين وقع العقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت