فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 138444 من 466147

شككتم فيهما أي في صدقهما فيما يقران به لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً أي ويقولان: لا نشتري بالله عوضا نأخذه بدله من الدنيا، بأن نحلف به أو نشهد كذبا لأجله.

وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى أي ولو كان المقسم له أو المشهود له ذا قرابة منا. إِنَّا إِذاً إن كتمناها الْآثِمِينَ العاصين عُثِرَ اطلع بعد حلفهما اسْتَحَقَّا إِثْماً أي ارتكبا فعلا يوقع في الإثم من خيانة أو كذب في الشهادة، بأن وجد عندهما مثلا ما اتهما به وادعيا أنهما ابتاعاه من الميت أو وصى لهما به فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما في توجه اليمين عليهما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الوصية، وهم الورثة الْأَوْلَيانِ بالميت، أي الأقربان إليه لأنهم أعلم بأحوال الميت وهم به أشفق وبورثته أرحم فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ على خيانة الشاهدين ويقولان: لَشَهادَتُنا يميننا أَحَقُّ أصدق مِنْ شَهادَتِهِما يمينهما وَمَا اعْتَدَيْنا تجاوزنا الحق في اليمين.

ذلِكَ الحكم المذكور من رد اليمين على الورثة أَدْنى أقرب إلى أَنْ يَأْتُوا أي الشهود أو الأوصياء بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها الذي تحملوها عليه من غير تحريف ولا خيانة، أو أقرب إلى ان يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ على الورثة المدعين، فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم، فيفتضحوا ويغرموا فلا يكذبوا وَاتَّقُوا اللَّهَ بترك الخيانة والكذب وَاسْمَعُوا ما تؤمرون به سماع قبول الْفاسِقِينَ الخارجين عن طاعته. والله لا يهديهم إلى سبيل الخير.

سبب النزول:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت