فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 138347 من 466147

غداء وعشاء من برّ إذ الأوسع ثلاث مرات مع الإدام، والأدنى مرّة من تمر أو شعير والأوسط غداء وعشاء أَوْ كِسْوَتُهُمْ قال الحنفية: وأدنى الكسوة ثوب يغطي العورة، والعورة عندهم من السرّة إلى ما تحت الركبة أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. أي: عتقها واشترط الشافعي أن تكون مؤمنة، ولم يشترط الحنفية ذلك؛ لإطلاق النص فيجوز عندهم

أن تكون كافرة أو مؤمنة، والحانث مخيّر بين واحدة من هذه الثلاث المذكورات. قال ابن كثير: فهذه خصال ثلاث في كفّارة اليمين أيها فعل الحانث أجزأ عنه بالإجماع، وقد بدأ بالأسهل. فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوة، كما أن الكسوة أيسر من العتق فترقّى فيها من الأدنى إلى الأعلى، فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفّر بصوم ثلاثة أيّام: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ وعدم الوجود في اختيار ابن جرير هو أن لا يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما يخرج به كفّارة اليمين، واختلف العلماء هل يجب في صيام الثلاثة أيام التتابع، أو يستحب ولا يجب ويجزئ التفريق؟ قولان للعلماء، أوجب الحنفية والحنابلة وهو قول للشافعي التتابع، ولم يوجب ذلك مالك ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ. أي: وحنثتم فترك ذكر الحنث لوقوع العلم بأنّ الكفّارة لا تجب بنفس الحلف. قال الحنفية: ولذا لم يجز التكفير قبل الحنث وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ بأن لا تحلفوا أصلا، أو بالبرّ بها إن لم يكن الحنث خيرا، أو بالتكفير عنها إن كان في الحنث خير كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ. أي: بمثل هذا البيان يوضّح الله لكم أعلام شريعته وأحكامه وذلك من تمام نعمته أن يكون البيان واضحا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. أي: من أجل أن تتحققوا بمقام الشكر على نعمته فيما يعلّمكم، ويسهّل عليكم المخرج من كل ما يمكن أن يكون فيه حرج.

نقل: [عن صاحب الظلال حول قوله تعالى لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ .. ]

(بمناسبة قوله تعالى لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ يقول صاحب الظلال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت