فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 138290 من 466147

مسلم ، ثم اختلف على هذا هل هي منسوخة بقوله: وأشهدوا ذوي عدل منكم فلا تجوز شهادة الكفار أصلاً؟ وهو قول مالك والشافعي والجمهور أو هي محكمة ، وأن شهادة الكفار جائزة على الوجه في السفر ، وهو قول ابن عباس {إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأرض} أي سافرتم ، وجواب إن محذوف يدل عليه ما تقدّم قبلها ، والمعنى: إن ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت ، فشهادة بينكم شهادة اثنين {تَحْبِسُونَهُمَا} قال أبو علي الفارسي: هو صفة لآخران ، واعتراض بين الصفة والموصوف بقوله: إن أنتم إلى قوله الموت ليفيد أن العدول إلى آخرين من غير الملة ، إنما يجوز لضرورة الضرب في الأرض ، وحلول الموت في السفر ، وقال الزمخشري: تحبسونهما استئناف كلام {مِن بَعْدِ الصلاة} قال الجمهور: هي صلاة العصر ، فاللام للعهد ، لأنها وقت اجتماع الناس ، وبعدها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأيمان ، وقال: من حلف على سلعة بعد صلاة العصر ، وكان التحليف بعدها معروف عندهم ، وقال ابن عباس: هي صلاة الكافرين في دينهما ؛ لأنهما لا يعظمان صلاة العصر {فَيُقْسِمَانِ بالله} أي يحلفان ؛ ومذهب الجمهور أن تحليف الشاهدين منسوخ ، وقد استحلفهما عليّ بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري {إِنِ ارتبتم} أي شككتم في صدقهما أو أمانتهما ، وهذه الكلمة اعتراض بين القسم والمقسوم عليه ، وجواب إن محذوف يدل عليه يقسمان {لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً} هذا هو المقسوم عليه ، والضمير في به للقسم ، وفي كان للمقسم له: أي لا نستبدل بصحة القسم بالله عرضاً من الدنيا: أي لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال ، ولو كان من نقسم له قريباً لنا ، وهذا لأن عادة الناس الميل إلى أقاربهم {وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ الله} أي: الشهادة التي أمر الله بحفظها وأدائها ، وإضافتها إلى الله تعظيماً لها {فَإِنْ عُثِرَ على أَنَّهُمَا استحقآ إِثْماً} أي إن طلع بعد ذلك على أنهما فعلا ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت