فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 135240 من 466147

قاله أبو موسى الأشعريّ وابن سيرين والحسن: وراعى قوم الزي والكسوة المتعارفة ، فقال بعضهم: لا يجزئ الثوب الواحد إلا إذا كان جامعاً لما قد يتزين به كالكساء والملحفة ، وقال النخعي: ليس القميص والدرع والخمار ثوباً جامعاً ، وقال الحسن والحكم: تجزئ عمامة يلف بها رأسه ، وقال مجاهد يجزئ كل شيء إلا التبان ، وقال عطاء وابن عباس وأبو جعفر ومنصور: الكسوة ثوب قميص أو رداء أو إزار ، وقال ابن عباس تجزئ العباءة أو الشملة ، وقال طاوس والحسن: ثوب لكل مسكين ، وعن ابن عمر إزار وقميص أو كساء ، وهل يجزئ إعطاء كساوي عشرة أنفس لشخص واحد في عشرة أيام فيه خلاف كالإطعام ، وقرأ النخعي وابن المسيب وابن عبد الرحمن {كسوتهم} بضم الكاف ، وقرأ ابن جبير وابن السميفع {أَو كاسوتهم} بكاف الجر على أسوة ، قال الزمخشري: المعنى أو مثل ما تطعمون أهليكم إسرافاً كان أو تقتيراً لا تنقصونهم عن مقدار نفقتهم ولكن تساوون بينهم وبينهم (فإن قلت) : ما محل الكاف؟ (قلت) الرفع ، قيل: إن قوله {أو كسوتهم} عطف على محل {من أوسط} فدل على أنه ليس قوله {من أوسط} في موضع مفعول ثان بالمصدر بل انقضى عنده الكلام في قوله {إطعام عشرة مساكين} ثم أضمر مبتدأ أخبر عنه بالجار والمجرور يبينه ما قبله تقديره طعامهم من أوسط ، وعلى ما ذكرناه من أن {من أوسط} في موضع نصب تكون الكاف في {كاسوتهم} في موضع نصب لأنه معطوف على محل {من أوسط} وهو عندنا منصوب ، وإذا فسرت {كاسوتهم} في الطعام بقيت الآية عارية من ذكر الكسوة ، وأجمع العلماء على أن الحانث مخير بين الإطعام والكسوة والعتق وهي مخالفة لسواد المصحف ، وقال بعضهم {أَو كاسوتهم} في الكسوة ، والظاهر أنه لا يجزئ إخراج قيمة الطعام والكسوة وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة ، يجزئ ، والظاهر أنه لم يقيد المساكين بوصف فيجوز صرف ذلك إلى الذميّ والعبد وبه قال أبو حنيفة ، وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت