فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 112629 من 466147

"المهاجر إقامة ثلاث ليال بعد الصدر بمكة"، وفي رواية له عنه"يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً"، وأخرجه البخاري في المناقب ، عن العلاء بن الحضرمي أيضاً بلفظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ثلاث للمهاجر بعد الصدر"اهـ. قالوا فأذن النَّبي صلى الله عليه وسلم ، للمهاجرين في ثلاثة الأيام يدل على أن من أقامها في حكم المسافر ، وأن ما زاد عليها يكون إقامة والمقيم عليه الإتمام ، وبما أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح ، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه أنه أجلى اليهود من الحجاز ، ثم أذن لمن قدم منهم تاجراً أن يقيم ثلاثاً وأجيب عن هذا الدليل من جهة المخالف ، بأن النَّبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص لهم في الثلاث. لأنها مظنة قضاء حوائجهم ، وتهيئة أحوالهم للسفر ، وكذلك ترخيص عمر لليهود في غقامة ثلاثة أيام ، والاستدلال المذكور له وجه من النظر. لأنه يعتضد بالقياس. لأن القصر شرع لأجل تخفيف مشقة السفر ، ومن أقام أربعة أيام ، فإنها مظنة لإذهاب مشقة السفر عنه ، واحتج الإمام أحمد ، على أنها ما زاد على إحدى وعشرين صلاة بما ثبت في الصحيح من حديث جابر ، وابن عباس - رضي الله عنهم - أن النَّبي صلى الله عليه وسلم"قدم مكة في حجة الوداع صبح رابعة ، فأقام النَّبي صلى الله عليه وسلم ، اليوم الرابع ، والخامس ، والسادس ، والسابع ، وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن ، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام ، وقد أجمع على إقامتها ، وهي إحدى وعشرون صلاة. لأنها أربعة أيام كاملة ، وصلاة الصبح من الثامن"قال: فإذا أجمع أن يقيم ، كما أقام النَّبي صلى الله عليه وسلم قصر ، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت