الفرع الرابع: اختلف العلماء في قدر المدة التي إذا نوى المسافر إقامتها لزمه الإتمام ، فذهب مالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأحمد في إحدى الروايتين إلى أنها أربعة أيام ، والشافعية يقولون: لا يحسب فيها يوم الدخول ، ولا يوم الخروج ، ومالك يقول: إذا نوى إقامة أربعة أيام صحاح أتم.
وقال ابن القاسم: في العتبية يلغي يوم دخوله ولا يحسبه ، والرواية المشهورة عن أحمد ، أنها ما زاد على إحدى وعشرين صلاة.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: هي نصف شهر ، واحتج من قال بأنها أربعة أيام ، بما ثبت في الصحيح من حديث العلاء بن الحضرمي - رضي الله عنه - أنه سمع النَّبي صلى الله عليه وسلم يقول:"ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر"هذا لفظ مسلم ، وفي رواية له عنه