هناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال منها ما يلي:
(أ) وبالمقارنة بين حالة ما إذا ماتت امرأة وتركت زوج، وأب، وأم، وبنت، وبنت ابن.
وبين حالة ما إذا ماتت امرأة: وتركت زوج، وأب، وأم، وبنت، وابن ابن.
هنا أخذت بنت الابن فرض السدس (سهمين) ولم يأخذ ابن الابن شيئا (فكان له الباقي تعصيبًا، ولكن لم يتبق له شيء) ، وإذا قيل إن ابن الابن هنا له وصية واجبة فهذا ليس رأي الجمهور (1) وكون واضعي القانون المصري قد اختاروا في قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 العمل بالوصية الواجبة فلا تزال موضع نقد ومناقشة من علماء الأمة ودارسي علم المواريث.
وعلى كلٍ؛ هناك حالة أخرى نذكرها لا تدخل بأي حال في الوصية الواجبة وفق تحديد المقنن المصري لها هي:
(ب) وبالمقارنة بين حالة ما إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، وبين حالة ما إذا ماتت امرأة: وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، فهنا أخذت الأخت لأب بفرضها السدس (سهم) ولم يأخذ نظيرها وهو الأخ لأب (فكان له الباقي تعصيبًا، ولكن لم يتبق له شيء) ولا توجد وصية واجبة له لأنه ليس من فرع ولد الميت.
(جـ) ميراث الجدة:
فكثيرًا ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد: ويجدر أن نذكر قاعدة ميراث الجد والجدة:
1 -الجد الصحيح أي الوارث هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت (أم) : مثل أب الأب وأب أب الأب وإن علا، أما أب الأم أو أب أم الأم فهو جد فاسد أو جد غير وارث على خلاف في اللفظ الفقهي لدى الفقهاء.
2 -الجدة الصحيحة هي التي يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح، أو هي كل جدة لا يدخل في نسبتها إلى الميت أب بين أمين وعليه تكون أم أب الأم جدة فاسدة لكن أم الأم، وأم أم الأب جدات صحيحات ويرثن، وبناء على ذلك يكون الأجداد الوارثون هم سالم وشاكر فقط والأجداد غير الوارثين هم جمال وهاني وخالد وسمير.
على حين ترث جميع الجدات في الشكل ماعدا خالدة لأنها جدة غير صحيحة أو غير وارثة حيث تدلي إلى الميت عن طريق جد غير صحيح.
بعد ذلك يتضح أن المرأة قد ترث ولا يرث نظيرها من الرجال مثل: امرأة ماتت وتركت أب أم، وأم أم.