أي: علق شيئا بعنقه، أو عنق صغير، أي تمائم الجاهلية. مثل الخرزات وأظفار السباع وعظامها، وأما ما يكون من القرآن، والأسماء الإلهية، فهو خارج عن هذا الحكم، بل هو جائز ... وقوله [وكل إليه] كناية عن عدم العون من الله تعالى )) . اهـ.
وذكر ابن حجر (في كتابه الزواجي عن اقتراف الكبائر) أنه جاء في ركب عشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايع تسع، وأمسك عن رجل منهم، فقالوا: ما شأنه؟ فقال:
(( إن في عضده تميمة ) )
فقص الرجل التميمة، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال:
(( من علق فقد أشرك ) ).
وصح أنه صلى الله عليه وسلم أبصر عضد رجل حلقة أراه قال: من صفر، فقال:
(( ويحك ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: (( إما إنها لا تزيدك إلا وهنا أنبذها عنك، فإنك لومت وهي عليك ما أفلحت أبدا ) ).
هكذا ذكره ابن حدر رضي الله عنه.
قال: وصح أن ابن مسعود رضي الله عنه دخل على امرأته وفي عنقها شيء تنعوذ به، فجبذه فقطعه، ثم قال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم قال: شمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(( إن الرقى والتمائم والتولة شرك ) ).
قالوا: يا أبا عبد الرحمن هذه الرقي والتمائم قد عرفناها فما التولة؟ قال: شيء تصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن )) .
قال ابن حجر: هذا جهل وضلال، وأنه من أكبر الكبائر، لأنه إن لم يكن شركا فهو يؤدي إليه أذلا ينفع ويضر ويدفع إلا الله تعالى )) . اهـ.