البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، وقال الشافعي: يكره الجلوس للتعزية ... وقال أحمد، وهو من فعل الجاهلية.
[ومن البدع] :
ذهاب النساء والرجال إلى المقابر في الأعياد والجمع، ومعهم القرص والبلح لتوزيعها على الفقراء وغيرهم. (ويقال لعيه) : إن زيارة القبور مشروعة للرجال والنساء في جميع الأوقات، وعلى الأخص يوم العيد، والجمعة، فقد كانت عائشة رضي الله عنها في كل يوم تزور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكر الإمام أحمد في مسنده (جـ 7 - ص 5110) بسند صحيح عن الزبير وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام:
(( كان يزور البقيع ليلا ) ).
وجاء في (منار السبيل في شرح الدليل على مذهب ابن حنبل جـ 1 ص 179) (( وتسن زيارة القبور للرجال ) )نص عليه وحكاه النووي إجماعا لقوله عليه الصلاة والسلام.
(( كنت نهيتكم عن زيادة القبور فزورها فإنها تذكركم الموت ) )وراه مسلم، وللترمذي (( فإنها تذكركم الآخرة ) ).
وهذا التعليل يرجح أن الأمر للاستحباب، وإن كان رود بعد الحظر ... ثم قال: وتكره للنساء ... وعن أحمد لا تكره لها الزيارة لعموم قوله: (( فزوروها ) )ولأن عائشة (( زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما ) )رواه الأثرم.
وجاء في كتاب (الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب مالك جـ 1 ص 580) (( والميت ينفعه صدقة عليه من أكل أو شرب أو كسوة، أو درهم، أو دينار، أو دعاء له بنحو اللهم اغفر له، اللهم ارحمه بالإجماع ) ). وفي حاشية الصاوي: (( أن القراءة تصل إلى الميت، وإنها عند القبر أحسن قربة ) )وسيأتي بحث هذا في موضعه إن شاء الله تعالى.