فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 27123 من 48258

من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم فضيلة الشيخ عبد الملك سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى اطلاعنا على خطابكم الموجه إلينا بخصوص ذكركم أن هيئة الأمر بالمعروف بجيزان وجدت في الأسواق قطعا معدنية على شكل أهلة ونحوها مكتوبا فيها آيات قرآنية تباع لتعلق على الأطفال وغيرهم كتمائم يتقى بها العين والوحشة وغيرهما.

وتسألون عن الحكم الشرعي فيها.

والجواب: الحمد لله. روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له [1] » وفي رواية له «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعة، وأمسكت عن هذا، فقال: إن عليه تميمه فأدخل يده فقطعها فبايعه. وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك [2] » . والتمائم شيء يعلق على الأولاد يتقى به العين. وهذا المعلق إما أن يكون من القرآن، أو من أسماء الله وصفاته، أو لا يكون. فإن لم يكن من القرآن، ولا من أسماء الله وصفاته فلا نعلم خلافا بين أهل العلم في منعه وتحريمه واعتباره شركا بالله.

وإن كانت من القرآن أو من أسماء الله وصفاته فقد اختلف

(1) مسند أحمد بن حنبل (4/ 154) .

(2) مسند أحمد بن حنبل (4/ 156) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت