المبحث الرابع: انفصال الجنين عن أمه حيا ثم يموت بسبب الفعل:
ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية [1] . والشافعية [2] . والحنابلة. إلى أن من اعتدى على امرأة فألقت جنينها الحر المسلم حيا ثم مات من أثر الجناية فإن فيه الدية كاملة.
(1) حاشية ابن عابدين 5/ 377، مجمع الأنهر على ملتقى الأبحر 2/ 649
(2) الإقناع 4/ 132، مغني المحتاج 4/ 103