حكم التقصير من اللحية والجواب
عن حديث: «كان يأخذ من طولها وعرضها [1] »
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ع. ع. ع. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وصل كتابك الذي تسأل فيه عن سبعة أسئلة:
الأول: ما حكم حلق اللحية؟
والجواب: لا يجوز أن تزال بأي وجه كان؛ لقوله تعالى: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [2] ، وقوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [3] ، وقوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح وغيره: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى [4] » وما جاء في هذا المعنى، والأمر يقتضي الوجوب. وهذا أمر درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم إلى القرن السابع الهجري، ثم بدأ من قلت رغبته في الدين بحلقها نعوذ بالله من كل ما يغضبه.
الثاني: ما حكم التقصير منها؟
والجواب: لا يجوز، لما سبق من الأدلة، وما ثبت في صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «خالفوا
(1) سنن الترمذي الأدب (2762) .
(2) سورة التغابن الآية 12
(3) سورة النور الآية 63
(4) صحيح البخاري اللباس (5893) ، صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2763) ، سنن النسائي الطهارة (15) ، سنن أبو داود الترجل (4199) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 16) ، موطأ مالك الجامع (1764) .