المسألة خلافية والأمر يسير والحمد لله
س: هل تصح قراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بعد قراءة الإمام؟
ج: النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب [1] » . فمن العلماء من يقول بوجوبها على جميع المصلين: إماما ومنفردا ومأموما. ومن العلماء من يقول: إنها تجب على الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه يكتفي بقراءة إمامه؛ لأن الله تعالى يقول: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [2] وعلى كل حال إن قرأ المأموم الفاتحة وراء الإمام فلا ينكر عليه، وإن رأى
(1) صحيح البخاري الأذان (756) ، صحيح مسلم الصلاة (394) ، سنن الترمذي الصلاة (247) ، سنن النسائي الافتتاح (911) ، سنن أبو داود الصلاة (822) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837) ، مسند أحمد بن حنبل (5/ 316) ، سنن الدارمي الصلاة (1242) .
(2) سورة الأعراف الآية 204