وقد أورد العلامة ابن دقيق العيد على هذا الرأي إيرادات عدة:
فأولها: أن هذا القول خروج في لفظة الحد عن العرف فيها، وهذا يوجب النقل، والأصل عدمه [1] . ويدفع هذا الإيراد: بأن تفسير الحد بما حرم لحق الله قد جاء به النقل في نحو ما تقدم، وفي نحو قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [2] ، وقوله: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [3] ، وقوله: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [4] .
ومن السنة ما رواه الدارقطني [5] بسنده، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
(1) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، م 4، ص 382.
(2) سورة البقرة الآية 229
(3) سورة الطلاق الآية 1
(4) سورة النساء الآية 14
(5) سنن الدارقطني، ج 4، ص 184.