فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25350 من 48258

(43)الاختلاف في الدعوى:

إذا دخل دار رجل ثم سقط في بئر في الدار وهلك، فيقال مالك الدار: دخل بدون إذن - أي فهو معتد بدخوله فدمه هدر - وقال ولي الهالك: إنك أذنت له. فالقول قول المالك؛ لأنه منكر، ذكر ذلك الحنابلة [1] .

(1) ابن قدامة، المغني 12/ 94 الفتوحي الحنبلي، معونة أولي النهى 8/ 227.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت