إذا دخل دار رجل ثم سقط في بئر في الدار وهلك، فيقال مالك الدار: دخل بدون إذن - أي فهو معتد بدخوله فدمه هدر - وقال ولي الهالك: إنك أذنت له. فالقول قول المالك؛ لأنه منكر، ذكر ذلك الحنابلة [1] .
(1) ابن قدامة، المغني 12/ 94 الفتوحي الحنبلي، معونة أولي النهى 8/ 227.