فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24524 من 48258

الفتوى رقم 4480

س: أبعث إليكم مستفسرا عن حكم استقبال أو استدبار القبلة وقت قضاء الحاجة في المباني أو الخلاء، ثم ما حكم المباني المستعملة الآن والتي يوجد بها مراحيض تستقبل أو تستدبر القبلة ولا يمكن تعديله إلا بهدم الحمام كله أو جزء منه لإجراء التعديل، وأخيرا إذا كان يوجد لدينا مخططات ولم تنفذ بعد وبعض المراحيض تستقبل القبلة أو تستدبرها هل يجب تعديلها أم أنها تنفذ ولا حرج في ذلك؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

ج: أولا الصحيح من أقوال العلماء أنه يحرم استقبال القبلة - الكعبة - واستدبارها عند قضاء الحاجة في الخلاء ببول أو غائط، وأنه يجوز ذلك في البنيان، وفيما إذا كان بينه وبين الكعبة ساتر قريب، أمامه في استقبالها، أو خلفه في استدبارها؛ كرحل أو شجرة أو جبل أو نحو ذلك، وهو قول كثير من أهل العلم؛ لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها [1] » . رواه

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 247، 250 و 3/ 487 و5/ 416، ومسلم 1/ 155، والنسائي 1/ 23

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت