فإن كانت المسألة بحالها لكن أعتقه المولى قبل الحفر، ثم حفر ووقع العبد الحافر فيها، فلا شيء على المولى بلا خلاف، ذكر ذلك الحنفية [1] .
(قلت) لأن المولى أصبح- بعد عتق العبد- أجنبيا عنه فلا يؤاخذ بشيء من أفعاله، خاصة وأنه لم يأمره، بل وإن أمره؛ لأدت القاعدة أن الفعل يضاف إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا [2] ، والله أعلم.
(1) ابن نجيم، البحر الرائق 8/ 350.
(2) علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ص80 مادة (89) .