فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25373 من 48258

(60)حفر العبد:

إذا حفر العبد القن بئرا- متعديا- وهلك فيه إنسان أو مال، نظرنا: فإن كان بأمر سيده فالضمان على السيد؛ لأن فعل عبده بأمره كفعل نفسه سواء أعتقه أم لا. ذكر ذلك الحنابلة [1] .

(قلت) وهذا هو الصحيح؛ لما عللوا به.

وإن كان بغير أمر سيده فيتعلق ضمانه برقبته، فإن عتق

(1) البهوتي، الكشاف 4/ 135.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت