إذا حفر العبد القن بئرا- متعديا- وهلك فيه إنسان أو مال، نظرنا: فإن كان بأمر سيده فالضمان على السيد؛ لأن فعل عبده بأمره كفعل نفسه سواء أعتقه أم لا. ذكر ذلك الحنابلة [1] .
(قلت) وهذا هو الصحيح؛ لما عللوا به.
وإن كان بغير أمر سيده فيتعلق ضمانه برقبته، فإن عتق
(1) البهوتي، الكشاف 4/ 135.