أخرج البخاري بسنده قال: سمعت أبا المنهال [عبد الرحمن بن مطعم البناني المكي يروي عن ابن عباس والبراء بن عازب وزيد بن أرقم ت عام 106 هـ] قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف، فكل واحد منهم يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا [1] » .
وقد أخرج البخاري هذا الحديث برواية أخر
ى عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف، فسألت زيد بن أرقم رضي لله عنه [تحويل السند] سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن
(1) صحيح البخاري البيوع (2181) ، صحيح مسلم كتاب المساقاة (1589) ، سنن النسائي كتاب البيوع (4575) ، مسند أحمد بن حنبل (4/ 289) .