إذا حفر إنسان بئرا متعديا - أي في غير ملكه أو بدون إذن - وسقط بها إنسان وهلك، فطلب ورثة الساقط تضمين الحافر؛ لأنه حفر البئر متعديا، فقال المالك - مدافعا عن الحافر: أنا أمرته بالحفر، وأنكر أولياء الميت أنه أمره بالحفر، فما الحكم؟
هنا اختلف الحنفية والشافعية الذين ذكروا المسألة على قولين:
قال الحنفية [1] : في المسألة قياس واستحسان.
أما القياس فإنه لا يصدق صاحب الدار. وذلك لأن الحفر
(1) الكاساني، البدائع 7/ 277.