س: أتتني هدية وهي عبارة عن أقلام من الذهب، فما حكم استعمالها؟ وهل على هذه الأقلام زكاة أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: الأصح تحريم استعمالها على الذكور؛ لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها [1] » ، وقوله -صلى الله عليه وسلم- في الذهب والحرير: «هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم [2] » .
(1) رواه الإمام أحمد في (أول مسند الكوفيين) حديث أبي موسى الأشعري برقم (19008) ، والنسائي في (الزينة) باب تحريم الذهب على الرجال برقم (5148) .
(2) رواه ابن ماجه في (كتاب اللباس) باب لبس الحرير والذهب للنساء برقم (3595) .