كان الشيخ - رحمه الله - حريصا على تجلية الثمرة العملية في مسائل الخلاف العلمية، وإذا لم يكن ثم ثمرة أشار إلى أن الخلاف لفظي لا تترتب عليه ثمرة عملية.
ومن النماذج على ذلك:
في مسألة المندوب هل هو من الأحكام التكليفية حينما ذكر الآمدي الخلاف في ذلك [1] علق الشيخ - رحمه الله - بقوله:"الخلاف في أن الندب والكراهة والإباحة من الأحكام أو لا؟ اختلاف في تسمية اصطلاحية لا فائدة من ورائه عملية" [2] .
وكذا في مسألة المباح، وهل هو داخل في مسمى الواجب أو لا؟ [3] علق الشيخ - رحمه الله - عليها بأن الخلاف فيها لفظي لا يترتب عليه ثمرة عملية تطبيقية [4] .
(1) 1/ 121 من الإحكام.
(2) تعليق رقم 3، 1/ 121 منه.
(3) 1/ 124، 125 من الإحكام.
(4) تعليق رقم 4، 1/ 124، ورقم 2، 1/ 125 منه.