بيد أن الفقهاء اختلفوا - بعد ذلك - في حكم الزيادة في التعزير على عشر جلدات على قولين:
أحدهما: أنه لا يزاد في التعزير على عشر جلدات، وهذا هو المعتمد من مذهب الإمام أحمد [1] ، وإليه ذهب الظاهرية [2] ، وبه قال جمع من المحققين، كابن دقيق العيد [3] ، والشوكاني [4] ،
(1) انظر: شرح منتهى الإيرادات، ج 3، ص 361؛ الروض المربع، ص 511.
(2) انظر: المحلى، ج 12، ص424.
(3) إحكام الأحكام، ج 4، ص 384.
(4) نيل الأوطار، ج 7، ص 330.