وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في حكم التبسم في الصلاة.
المطلب الثاني: في حكم القهقهة في الصلاة.
التبسم هو أقل الضحك وأحسنه [1] .
والفرق بينه وبين الضحك هو أن الضحك هو أن يسمعها هو لا غير، والتبسم ما لا يسمعه هو ولا غيره، والضحك قهقهة هو أن يسمعها جاره، تقول: قهقه رجع في ضحكه أو اشتد ضحكه، فإذا كرره قيل: قهقه [2] .
هذا بالنسبة للمعنى. أما بالنسبة للحكم الشرعي:
فأولا: حكم التبسم في الصلاة:
فمن روي عنه أن التبسم لا يقطع الصلاة جابر بن عبد الله وعطاء ابن أبي رباح، ومجاهد، والنخعي، وقتادة، والحسن البصري، والأوزاعي [3] . وبه قال الأئمة الأربعة.
قال ابن المنذر:"أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم غير ابن"
(1) انظر: القاموس المحيط، مادة: بسم، تقول: بسم يبسم بسما وتبسم.
(2) انظر: القاموس المحيط، مادة: قهقه، 1616، والاختيار 1/ 11.
(3) الأوسط 3/ 254، والمغني 2/ 451.