وأما الآثار التي تترتب على هذا التقسيم فنوضحها فيما يلي:
الخصومة ليست شرطا في الحدود التي هي حق الله تعالى، كجريمة الزنى، والشرب، والردة، والحرابة، فلا يتوقف ثبوت هذه الجرائم على الدعوى، بل للشاهد على هذه الجرائم أن يتقدم لأداء الشهادة، وإن لم يطلب منه ذلك، وتسمى هذه الشهادة، شهادة الحسبة، أو دعوى الحسبة؛ لأن الشاهد يقوم فيها مقام المدعي [1] .
(1) راجع: الجريمة لأبي زهرة ص 65.