فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23381 من 48258

(4)أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا [1] » ، وفي رواية قال: «"الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما [2] » ، وفي رواية الموطأ: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما [3] » ، وفي رواية أخرى قال: «التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه [4] » ."

وواضح من مجموع روايات حديث أبي هريرة تقسيم الأعيان الربوية إلى مجموعتين: الأطعمة الأربعة، والأثمان، وهو إجماع الفقهاء، فلا عبرة لمن يقول: إن العلة في الأعيان الستة يجب أن تكون علة واحدة.

(1) صحيح مسلم المساقاة (1588) ، سنن ابن ماجه التجارات (2255) .

(2) صحيح مسلم المساقاة (1588) ، سنن النسائي البيوع (4567) ، سنن ابن ماجه التجارات (2255) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 485) ، موطأ مالك البيوع (1323) .

(3) صحيح مسلم المساقاة (1588) ، سنن النسائي البيوع (4567) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 379) ، موطأ مالك البيوع (1323) .

(4) صحيح مسلم- كتاب المساقاة- باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا حديث (85) ، والموطأ (2/ 632) - كتاب البيوع- باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا رقم (29) ، والنسائي- البيوع- باب بيع الدينار بالدينار (7/ 273، 278) ، والبيهقي (5/ 278 - 292) - البيوع- باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجري فيه الربا مع تحريم النساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت