فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25210 من 48258

اختلف الفقهاء في حكم ترك التسمية عمدا، ونسيانها سهوا، على أربعة أقوال، هي:

القول الأول: أن من نسي التسمية في أول الوضوء ثم ذكرها في أثنائه، فإنه يسن له أن يأتي بها؛ حتى لا يخلو الوضوء من اسم الله عز وجل، وإن تركها عمدا فإنه يجزئه وضوءه. وهذا مذهب الشافعية [1] ، ورواية عند الحنابلة [2] . .

قال الشافعي:"وأحب للرجل أن يسمي الله عز وجل في ابتداء وضوئه، فإن سها سمى متى ذكر وإن كان قبل أن يكمل الوضوء، وإن ترك التسمية ناسيا أو عامدا لم يفسد وضوءه إن شاء الله تعالى" [3] .

(1) المجموع 1/ 344، 345، 346، فتح العزيز 1/ 392، نهاية المحتاج 1/ 184، الأم 1/ 31.

(2) الانتصار 1/ 250، الإنصاف 1/ 129، التحقيق في أحاديث الخلاف 1/ 137، المغني 1/ 145

(3) الأم 1/ 145.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت