فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25318 من 48258

(33) متى يبرأ من الضمان؟

إذا حفر شخص بئرا في ملك غيره - متعديا - بغير إذن المالك، فعليه الضمان لا يبرأ منه إلا إذا علم المالك ورضي ببقائها، أو علم بها فمنع الحافر من طمها، أو أن الحافر ملك البقعة التي حفر بها، وذلك لأن من شروط الضمان استمرار العدوان إلى أن يسقط بها إنسان، وقد زال العدوان، ذكر ذلك الشافعية [1] .

(قلت) وهو صحيح إن شاء الله تعالى؛ لما عللوا به.

(1) الرملي، النهاية 7/ 352، وقال الشربيني في مغني المحتاج 4/ 83: زال الضمان في الأصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت