ما يسقى بالأمطار والأنهار فيه العشر
وما يسقى بالمكائن فيه نصف العشر
س: هناك بعض المزارع يعتمد أصحابها في الزراعة على الأمطار فهل في محصول هذه الزراعة زكاة؟ وهل يختلف عن غيره الذي يسقى بالمكائن والمواطير؟
ج: ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر. وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر [1] » . رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.
(1) رواه البخاري في (الزكاة) باب العشر فيما يسقى من ماء السماء برقم (1483) ، والنسائي في (الزكاة) باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر برقم (2488) ، وأبو داود في (الزكاة) باب صدقة الزرع برقم (1596) .