اختلف الفقهاء في حكم كلام من تكلم عمدا لمصلحة الصلاة - كأن يقوم الإمام إلى خامسة فيقول المأموم: قد صليت أربعا، ونحو ذلك - على قولين:
القول الأول: تبطل صلاته وعليه الإعادة. وبه قال جمهور الفقهاء: الحنفية [1] والمالكية في قول [2] ، والشافعية [3] والحنابلة في المذهب [4] .
القول الثاني: لا تبطل صلاته. وبه قال المالكية في المشهور [5] ، والحنابلة في رواية، وبه قال الأوزاعي [6] .
الأدلة:
أدلة الجمهور:
استدلوا بعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن الكلام في الصلاة، منها:
1 -حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال:
(1) انظر: الهداية 1/ 61، والمبسوط 1/ 170، والبحر الرائق 2/ 217.
(2) انظر: عقد الجواهر 1/ 161.
(3) انظر: الحاوي 2/ 182، والمجموع 4/ 85.
(4) انظر المغني 2/ 450، وشرح الزركشي 2/ 25، والإنصاف 2/ 134.
(5) انظر: المدونة 1/ 133، وعقد الجواهر 1/ 161، وقوانين الأحكام 82.
(6) المجموع 4/ 85، والمغني 2/ 450.